responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 133

( مسألة ١٠ ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة , وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب , فلا يجبر الناقص منها [١] بالجنس الآخر. مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً , ومائة وتسعون درهماً , لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم , ولا العكس.

فصل في زكاة الغلات الأربع

وهي ـ كما عرفت ـ : الحنطة , والشعير , والتمر , والزبيب. وفي إلحاق السلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته , وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له ـ إشكال [٢]

______________________________________________________

أو اشتروا ما يحتاجونه سنين مثلا , وغير ذلك من الاحتمالات التي تحصل له بالغيبة دون الحضور .. ». وفيه : أن لازم ذلك اطراد الحكم في الحاضر ـ إذا كان على النحو المذكور ـ في الغائب , ولا يظن الالتزام به مع أن حمل النصوص على ما ذكر مما لا قرينة عليه. فلاحظ.

[١] بلا خلاف ولا إشكال. وعن جماعة : دعوى الإجماع عليه. والنصوص به صريحة , كصحيح زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل عنده مائة درهم , وتسعة وتسعون درهما , وتسعة عشر ديناراً , أيزكيها؟ قال (ع) : لا , ليس عليه زكاة في الدراهم , ولا في الدنانير حتى يتم » [١]. ونحوه غيره.

فصل في زكاة الغلات الأربع‌

[٢] بل خلاف , فعن المبسوط والخلاف والمنتهى وجامع المقاصد‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست