responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 132

( مسألة ٩ ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه. إلا إذا كان متمكناً من التصرف فيه طول الحول [١] , مع كونه غائباً.

______________________________________________________

[١] قد تقدم منه في الشروط العامة : الاكتفاء في صدق التمكن من التصرف بكون المال في يد وكيله. لكن ورد في المسألة أخبار تدل بظاهرها على سقوط الزكاة عن المال الغائب مالكه عنه , كمصحح إسحاق عن أبي الحسن الماضي (ع) : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال (ع) : إن كان شاهدا فعليه زكاة , وإن كان غائبا فليس عليه زكاة [١] , ومرسل ابن أبي عمير : « في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة , فحال عليها الحول. قال (ع) : إن كان مقيماً زكاه وإن كان غائباً لم يزك » [٢]. ونحوهما خبر أبي بصير [٣] والمشهور شهرة عظيمة العمل بها , والفتوى بمضمونها. بل عن المسالك : « ربما كان ذلك إجماعاً , لكون المخالف ـ وهو ابن إدريس ـ معلوم النسب .. ». ولا بأس به , إذ لا قصور في سند بعضها. ولا سيما بعد انجباره بالعمل , فلا مانع من تخصيص العمومات به.

وفي الجواهر : « قد يجول في الذهن : أن مبنى هذه النصوص على خروج هذا الفرد عن تلك العمومات لا تخصيصها , باعتبار تعريضه للتلف بالإنفاق والاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة , فكأنه أخرجه عن ملكه , فلا يصدق أنه حال عليه الحول عنده. خصوصاً مع عدم علمه ـ بسبب غيبته عنه ـ كيف صنع به عياله. ويمكن أن يكون بدلوه بمال آخر ,


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست