responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 131

إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب , فيجب في البالغ منهما أو فيهما. فان علم الحال فهو , وإلا وجبت التصفية [١]. ولو علم أكثرية أحدهما مردداً , ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر [٢] من كل منهما. فاذا كان عنده ألف , وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهباً وستمائة فضة. ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة [٣] ستمائة عن الذهب , وأربعمائة عن الفضة , بقصد ما في الواقع.

( مسألة ٨ ) : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة , وعلم أن الغش ثلثها مثلا ـ على التساوي في أفرادها ـ يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص , وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش. وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع ـ لا على التساوي فيها ـ فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص , وإما بوجه آخر [٤].

______________________________________________________

[١] لخبر زيد الصائغ , الذي قد عرفت انجباره بالعمل. وبه يخرج عن الأصل المقتضي لعدم وجوب أكثر من المقدار المتيقن.

[٢] عملا بالعلم الإجمالي.

[٣] القيمة أحد طرفي الترديد. إذ يحتمل أن يكون الستمائة المدفوعة عن الذهب كلها فريضة , فيتعين الدفع مردداً بين الفريضة إن كان الأكثر من جنس الزائد , والقيمة إن كان من الجنس الآخر.

[٤] أما دفع السبعة ونصف فلا تجزي , لجواز أن تكون أكثر غشاً. من غيرها , فلا تساوي خمسة دراهم خالصة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست