responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 130

( مسألة ٤ ) : إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش [١] , إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص , وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه. إلا إذا دفعه بعنوان القيمة , إذا كان للخليط قيمة [٢].

( مسألة ٥ ) : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش [٣] , إلا مع العلم على النحو المذكور.

( مسألة ٦ ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب , وشك في أنه خالص أو مغشوش , فالأقوى عدم وجوب الزكاة [٤]. وإن كان أحوط.

( مسألة ٧ ) : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب , أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شي‌ء ,

______________________________________________________

موقوف على إلغاء خصوصية مورده , وهو غير ظاهر. بل ظاهر قوله (ع) في صدره : « إن كنت تعرف .. » العدم.

[١] بلا خلاف ولا إشكال , كما في الجواهر. لاستصحاب بقاء الزكاة إلى أن يعلم بالدفع.

[٢] لما سبق : من أنه لا يجوز إخراج القيمة من جنس الفريضة , فيكون المدفوع في الفرض بعض الفريضة , وقيمة البعض الآخر. وعلى هذا لا بد أن تكون قيمة الخليط قيمة الجيد. إلا أن يقال : المغشوش جنس آخر غير جنس الفريضة , فالمدار على قيمته , لا قيمة الخليط. فتأمل.

[٣] لما سبق في المسألة الرابعة.

[٤] لما سبق في المسألة الثالثة. وكذا قوله (ره) في المسألة الآتية : « لم يجب عليه شي‌ء إلا إذا علم ».

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست