responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 126

( مسألة ٢ ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي [١] , بل تجب إذا كان بعض النصاب جيداً وبعضه ردياً. ويجوز الإخراج من الردي [٢] وإن كان تمام النصاب من الجيد. لكن الأحوط خلافه , بل يخرج الجيد من الجيد , ويبعض بالنسبة مع التبعض , وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن. نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم [٣] , بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى ديناراً‌

______________________________________________________

[١] لإطلاق الأدلة. وكذا الوجه فيما بعده.

[٢] كما عن المبسوط , واختاره في الجواهر. عملا بإطلاق ما دل على وجوب خمسة دراهم في المائتين. لكن في الشرائع : إن تطوع بالأرغب , وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه , ونسب إلى المشهور. وكأنه مبني على وجوب الكسر المشاع , ولازمه أن إعطاء الأرغب إعطاء لأكثر من الحق الواجب , وأنه يجوز إعطاء نصف درهم من الجيد إذا كان يساوي قيمة خمسة , وأنه إذا كان النصاب بعضه جيداً وبعضه أجود يجب التقسيط أيضاً , كما عن المحقق والشهيد الثانيين. بل عن الشهيد الأول أيضاً. وسيأتي في محله بطلان هذه اللوازم , وضعف مبناها.

[٣] كما نسب إلى المشهور. إذ لا إطلاق فيما دل على جواز دفع القيمة بنحو يشمل ذلك. ومجرد جواز دفع الأدون لا يلازم جواز دفع القيمة على النحو المذكور , فما في الحدائق ـ من أن الظاهر أنه لا إشكال في الاجزاء على مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون , لأنه متى كان الواجب عليه ديناراً , واختار دفع الأدون , وأراد دفع قيمته , ودفع نصف دينار خالص بقيمة ذلك الدينار الأدون , فالمدفوع قيمته حينئذ ـ غير ظاهر ,

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست