responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 127

ردياً عن دينار , إلا إذا صالح [١] الفقير بقيمة في ذمته , ثمَّ احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة , فإنه لا مانع منه. كما لا مانع من دفع الدينار [٢] الردي عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك [٣].

( مسألة ٣ ) : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة [٤]

______________________________________________________

فإنه إنما يتم لو تمَّ إطلاق أدلة دفع القيمة بنحو يشمل ذلك. لكنه غير ثابت.

[١] يعني : صالح الفقير عن نصف الدينار ـ الذي يدفعه إليه ـ بثوب في ذمة الفقير , ثمَّ يحتسب الثوب ـ الذي يسوى ديناراً رديئاً ـ زكاة بعنوان القيمة. والظاهر أنه لا إشكال في صحة ذلك , وقد نص عليه في الجواهر. والفرق بينه وبين ما قبله ظاهر.

[٢] المانع السابق مطرد في الفرض , كما اعترف به في الجواهر. فالجواز لا بد أن يكون من جهة كونه الفريضة وزيادة. لكنه يتم لو لم يقدح القصد المذكور , لكنه غير ظاهر. وإن قال في الجواهر : أنه لا يقدح في الاجزاء وإن لم يتم له ما قصده.

[٣] يعني : نصف دينار. وأما نصف الدينار الجيد فقد تقدم منه : أنه لا يكون فرضاً.

[٤] بلا خلاف ظاهر , بل عن غير واحد : نسبته إلى الأصحاب وقد يستشكل فيه تارة : من جهة عدم صدق الدراهم والدنانير على المغشوش حقيقة , وأخرى : من جهة ما دل على أنه لا زكاة على غير الفضة والذهب والمغشوش لا يصدق عليه أحدهما. لكن الأول ممنوع. ولا سيما بملاحظة غلبة الغش. إلا أن يقال : إنما لا يقدح الغش في الصدق إذا كان مستهلكاً في جوهر الذهب والفضة , لا مطلقاً. والثاني إنما يقتضي عدم احتساب الغش جزءاً من النصاب , لا سقوط الزكاة عن الفضة والذهب الموجودين‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست