اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 125
نقص القيمة بالسبك.
( مسألة ١ ) : لا تجب الزكاة في الحلي [١] , ولا في أواني الذهب والفضة [٢] , وإن بلغت ما بلغت. بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما. نعم في جملة من الأخبار : أن زكاتها إعارتها [٣].
[١] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن الحلي فيه زكاة؟ قال : لا » [١]. وفي صحيح يعقوب : « إذاً لا يبقى منه شيء » [٢]. وفي صحيح رفاعة : « ولو بلغ مائة ألف » [٣]. ونحوها غيرها مما هو كثير.
[٢] كما يقتضيه ما دل على حصر الزكاة في الدراهم والدنانير. وعن بعض أصحابنا : وجوب الزكاة في المحرم منها , كالأواني , والحلي من الذهب للرجل , ونحوهما. ودليله غير ظاهر. إلا دعوى : استفادة أن سقوط الزكاة في الحلي للإرفاق غير الشامل للمحرم. لكنه ـ كما ترى ـ خلاف إطلاق ما تقدم.
[٣] لم أقف إلا على مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « زكاة الحلي عاريته » [٤] , وما في الفقه الرضوي : « ليس على الحلي زكاة , ولكن تعيره مؤمناً إذا استعار منك , فهو زكاته » [٥].
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
[٥] مستدرك الوسائل باب : ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 125