responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 78

( مسألة ٤٨ ) : من كان التردد الى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه ـ قصر إذا سافر [١] , ولو للاحتطاب. إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً , وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية , فإنه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحد المسافة [٢]. خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا.

______________________________________________________

لا وجه للاقتصار على المتيقن , مع اقتضاء الإطلاق التمام. ولا سيما بملاحظة ما ورد : من إتمام الجابي والاشتقان , بناء على أنه أمين البيدر , فان عمليتهما للسفر إنما تكون في أوقات مخصوصة.

واحتمال الفرق : بأن وضع هذه الأعمال على هذا الحال , إذ عملية كل شي‌ء بحسبه , بخلاف التاجر ونحوه. ضعيف جداً بعد ما عرفت من صدق عملية السفر في المقامين بنحو واحد , فليست عملية السفر مثل التوطن محتاجة إلى قصد الدوام. بل تتوقف على قصد المزاولة للسفر مدة معتداً بها , بحيث يكون لا مقر له الا منازل السفر , التي يتردد إليها ذاهباً وآئباً , كما عرفت. ولا يتوقف ذلك على أن يكون في تمام السنة.

[١] كما تقدم في أوائل هذا الشرط.

[٢] بل هو المحكي عن الموجز الحاوي. لكنه ضعيف ـ ويظهر من بعض عدم القول به من أحد سواه ـ لما عرفت من أن ظاهر أدلة التمام على من كان عمله السفر كونه حكماً على من كان عمله السفر الموجب للقصر لو لا كونه عملا مطلقاً , فيكون لسانها لسان الاستثناء من أدلة التقصير. نعم في الفرض المذكور لو كان عازماً على مزاولة السفر الشرعي للاحتطاب ولكنه لعدم تيسره له اشتغل بالسفر الى ما دون المسافة , أو كان ذلك أعود‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست