responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 77

من كان متخذاً ذلك عملا له في تمام السنة , كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة , ذهاباً وإياباً , على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها , فإنه يتم حينئذ [١].

( مسألة ٤٧ ) : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء , أو بالعكس , الظاهر وجوب التمام عليه [٢]. ولكن الأحوط الجمع.

______________________________________________________

[١] لأن الفترة بين السفرات الواقعة في السنين ـ لقلتها ـ لا تمنع من صدق الاختلاف والمزاولة والاستمرار , فيصدق أنهم ممن عملهم السفر. نعم لو اشترى دواباً ليكريها , ذهاباً وإياباً , مرة بعد أخرى , في مدة معينة كسنة , فاتفق أنه كراها إلى مقصد معين , ثمَّ إلى آخر ـ وهكذا ـ حتى تمادى به السير ستة أشهر ذاهباً , من دون قصد الاستمرار على ذلك , وإنما كان عن البداء المرة بعد الأخرى , لم يبعد القول بوجوب التمام عليه في تمام ذهابه وإيابه , لكفاية عزمه السابق في صدق عملية السفر. أما لو كان قاصداً المكاراة عليها من مقصد الى آخر ـ وهكذا إلى نهاية الغاية ـ قصر في الذهاب والإياب , إذ ليس حاله إلا حال من قصد السفر إلى نهاية ستة أشهر ذاهباً وآئباً , مرة واحدة لسبب اتفاقي , الذي لا إشكال في وجوب القصر عليه , لعدم كونه ممن عملهم السفر. وكذا لو كان متردداً بين الصورتين من أول الأمر. فالمدار حينئذ في صدق عملية السفر , ووجوب التمام على قصد المكاراة ذاهباً وآئباً , مرة بعد أخرى , على النحو المتعارف بين المكارين , ليصدق عليه أنه لا مقر له إلا منازل السفر.

[٢] وفي الجواهر : « فيه وجهان : ينشآن من إطلاق الدليل , وصدق العملية له في هذا الحال , مع اختلافه ذهاباً وإياباً متكرراً. ومن أن المتيقن الأول , فيبقى غيره على أدلة القصر. والأحوط الجمع ». وفيه : أنه‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست