responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 79

( مسألة ٤٩ ) : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام [١]. وإلا انقطع حكم عملية السفر ,

______________________________________________________

له , فاذا سافر إلى المسافة للاحتطاب جرى عليه حكم السفرة الأولى ممن اتخذ السفر عملا له , التي قد عرفت أن الظاهر من الأدلة أن حكمها وجوب التمام. ولو كان عازماً على الاحتطاب مطلقاً , إما من المسافة أو مما دونها فاشتغل بالاحتطاب مما دونها , ثمَّ اتفق له أن قصد الاحتطاب من المسافة , قصر كالأول.

[١] على المشهور. وعن المعتبر : نفي الخلاف فيه. وعن المدارك : أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه. واستدل له بمصحح هشام المتقدم عن أبي عبد الله (ع) : « المكاري , والجمال الذي يختلف وليس له مقام , يتم الصلاة , ويصوم شهر رمضان » [١]. فان الظاهر من المقام إقامة عشرة أيام , إما لأنها المتبادر منه عند الإطلاق في النص والفتوى. أو للإجماع على عدم التقصير بإقامة ما دونها. أو لأن البناء على إطلاقه يوجب التقصير لكل مكار غالباً , لتحقق الإقامة في الجملة ولو بعض يوم , وذلك مما لا يمكن الالتزام به. وفيه ـ مع رجوع الأخير إلى ما قبله ـ : أن من المحتمل ـ بقرينة العطف على الاختلاف ـ أن يكون المراد من المقام ما ينافي مفهوم المكاري عرفاً , فلا يكون مما نحن فيه. وبخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار , وأتم بالليل , وعليه صوم شهر رمضان. وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر , قصر في سفره وأفطر » وفيه : انه ـ مع ضعف سنده بإسماعيل بن مرار المجهول. ومتروكية ظاهره‌


[١] تقدم ذكره في المسألة : ٤٦ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست