اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 579
( مسألة ٣٨ ) : إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً , وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد [١] , وبطل اعتكافها. ويجب استئنافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدة. وأما إذا كان واجباً معيناً فلا
[١] على المشهور , بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا أجمع. لحرمة الخروج عن البيت على المعتدة , وقد عرفت أن الخروج من المكان عبارة عن اللبث في غيره , فاذا حرم لبثها في المسجد ـ لأنه خروج عن البيت ـ امتنع عليها التعبد به بعنوان الاعتكاف , كما سبق في الشرط السابع.
لكن عن الدروس والمسالك : وجوب الاعتداد عليها في المسجد لو كان الاعتكاف واجباً معيناً. وهو ظاهر بناء على أن عدم الخروج من البيت من حقوق الزوج ـ كما في غير المطلقة ـ كما هو مذهب جماعة من القدماء والمتأخرين. ويشهد له من النصوص : ما تضمن أنها لا تخرج إلا بإذن زوجها [١] إذ عليه تكون المعتدة كالزوجة , وقد عرفت أن الزوجة إذا اعتكفت بإذن زوجها لم يكن له المنع في اليوم الثالث , فلو منع لم تجب إطاعته , ووجب إتمام الاعتكاف في المسجد.
أما إذا كان من أحكام الاعتداد فقد يشكل الحال , إذ كما أنه يجب على المطلقة الاعتداد في البيت ويجوز لها الخروج للواجب , كذلك يجب على المعتكف اللبث في المسجد ويجوز له الخروج للواجب , وتقديم أحدهما على الآخر محتاج إلى وجه ظاهر.
اللهم إلا أن يقال : إن المقام ليس من باب خروج المعتكف للحاجة بل هو من رفع اليد عن الاعتكاف بالمرة. ولأجل أن رفع اليد عن الواجب لا يجوز إلا مع مزاحمته بواجب أهم أو مساو , وخروج المعتدة لأداء الواجب