responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 579

( مسألة ٣٨ ) : إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً , وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد [١] , وبطل اعتكافها. ويجب استئنافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدة. وأما إذا كان واجباً معيناً فلا‌

______________________________________________________

[١] على المشهور , بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا أجمع. لحرمة الخروج عن البيت على المعتدة , وقد عرفت أن الخروج من المكان عبارة عن اللبث في غيره , فاذا حرم لبثها في المسجد ـ لأنه خروج عن البيت ـ امتنع عليها التعبد به بعنوان الاعتكاف , كما سبق في الشرط السابع.

لكن عن الدروس والمسالك : وجوب الاعتداد عليها في المسجد لو كان الاعتكاف واجباً معيناً. وهو ظاهر بناء على أن عدم الخروج من البيت من حقوق الزوج ـ كما في غير المطلقة ـ كما هو مذهب جماعة من القدماء والمتأخرين. ويشهد له من النصوص : ما تضمن أنها لا تخرج إلا بإذن زوجها [١] إذ عليه تكون المعتدة كالزوجة , وقد عرفت أن الزوجة إذا اعتكفت بإذن زوجها لم يكن له المنع في اليوم الثالث , فلو منع لم تجب إطاعته , ووجب إتمام الاعتكاف في المسجد.

أما إذا كان من أحكام الاعتداد فقد يشكل الحال , إذ كما أنه يجب على المطلقة الاعتداد في البيت ويجوز لها الخروج للواجب , كذلك يجب على المعتكف اللبث في المسجد ويجوز له الخروج للواجب , وتقديم أحدهما على الآخر محتاج إلى وجه ظاهر.

اللهم إلا أن يقال : إن المقام ليس من باب خروج المعتكف للحاجة بل هو من رفع اليد عن الاعتكاف بالمرة. ولأجل أن رفع اليد عن الواجب لا يجوز إلا مع مزاحمته بواجب أهم أو مساو , وخروج المعتدة لأداء الواجب‌


[١] راجع الوسائل باب : ٢٣ من أبواب العدد.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست