responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 580

يبعد التخيير بين إتمامه ثمَّ الخروج وإبطاله , والخروج فوراً , لتزاحم الواجبين [١] , ولا أهمية معلومة في البين. وأما إذا طلقت بائناً فلا إشكال , لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.

( مسألة ٣٩ ) : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب‌

______________________________________________________

المعين ليس من باب التزاحم , بل من باب عدم المقتضي , فإنه يجوز خروجها لمطلق الواجب المعين , وإن لم يكن أهم أو مساوياً ـ كما ذكروا ـ فحينئذ يكون وجوب اللبث في المسجد رافعاً لاقتضاء وجوب اللبث في المنزل , وهذا الوجوب ـ لو تمَّ ـ كان مزاحماً لوجوب اللبث في المسجد , لا رافعاً له. ومع تعارض المقتضي واللامقتضي يكون الأول مقدماً.

نعم لو كان الاعتداد غير مناف لأصل الاعتكاف ـ كما لو كان قبل الآخر بقليل , فيكون من قبيل الحاجة التي يخرج إليها المعتكف وجواز خروجه لعدم المقتضي , نظير خروج المعتدة للواجب ـ يكون المقام من التعارض , وبعد تساقط الدليلين يرجع إلى استصحاب عدم جواز الخروج الثابت للمعتكفة قبل الطلاق.

هذا كله مع غض النظر عن إجماع التذكرة , الذي يظهر من الجواهر وجوب الاعتماد عليه. لكنه غير ظاهر , لعدم تعرض الأكثر للفرض المذكور. فلاحظ.

[١] قد تقدمت الإشارة : إلى أن خروج المعتدة للواجب ليس من باب التزاحم , حيث أطلقوا جوازه من دون تقييد بكونه أهم أو مساوياً ومثله : خروج المعتكف للحاجة الواجبة. نعم رفع اليد عن الاعتكاف وقطعه بتاتاً لأداء واجب من باب التزاحم. فلاحظ كلماتهم , وتأمل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست