اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 577
( مسألة ٣٤ ) : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه , أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم , ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى [١].
( مسألة ٣٥ ) : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق [٢]. ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة. ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال [٣]
[١] من كون الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص.
[٢] بل عن الأصحاب : وجوب ذلك. وكأنه لوجوب الاقتصار على مقدار الضرورة , فإن الضرورات تقدر بقدرها. لكن في النجاة جعله مما ينبغي. وكأنه لإطلاق ما دل على جواز الخروج للحاجة. وفيه : أن إطلاقه ممنوع , لأن الخروج عبارة عن الكون في خارج المسجد , ومع سلوك أبعد الطريقين يكون الخروج الزائد ليس للحاجة. نعم إذا كان التفاوت يسيراً , بحيث لا يلتفت اليه غالباً , فلا يعد سلوكه عبثاً , لم يبعد جواز سلوكه , لعدم التنبيه في النصوص عليه , الظاهر في عدم قدحه.
ومثله في الجواز : المشي العادي , فلا يجب الركض والإسراع لعين ما ذكر أيضاً , وإن كان لا يجوز التواني في المشي جداً , بحيث يخرج عن المتعارف , لأنه خارج عن مقتضى الضرورة. كما هو الوجه في قوله (ره) : « ويجب عدم ... ».
[٣] بلا خلاف أجده , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ـ كذا في الجواهر ـ ويشهد له ما في صحيح داود بن سرحان : « ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » [١].