قولهم (ع) : « اقض ما فات كما فات » وقوله (ع) : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ». وبأنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت القضاء للواجب منه. وبأنه قد ثبت القضاء في الحائض والمريض وغيرهما مما اشتملت عليه النصوص والفتاوى , مع عدم القول بالفصل.
لكن المرسلين غير ثابتين. ووجوب قضاء الصوم ـ لو سلم ـ لا يقتضي وجوب قضاء الاعتكاف. والنص الدال على القضاء في الحائض والمريض لا يدل على ما نحن فيه , وعدم القول بالفصل لا يدل على عدم الفصل. فالمسألة لا تخلو من إشكال لو لا ظهور الإجماع , الذي تطمئن النفس بثبوت معقده.
[١] كما عن الشهيد. لكنه غير ظاهر مع إمكان الاحتياط , لوجوبه عقلا حينئذ , ومع عدمه يسقط التكليف بالمرة , بناء على سقوط التكليف المعلوم بالإجمال بالاضطرار إلى مخالفته الاحتمالية.
وبالجملة : ما ذكر مبني على تمامية مقدمات دليل الانسداد في خصوص المسألة , وإثباتها بنحو الكلية في نهاية المنع.
[٢] كما نص عليه في الجواهر. لأن ظاهر قولهم (ع) : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع أو مسجد جماعة » [١] ذلك , والحمل على الجنس خلاف الظاهر.
[٣] حكى في الجواهر عن بغية أستاذه (ره) : جواز التشريك بينهما.
[١] الظاهر أن هذا نقل بالمعنى للنصوص المتقدمة في الشرط السادس من شروط صحة الاعتكاف فراجع.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 567