اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 568
منفصلين. نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجداً واحداً فلا مانع [١].
( مسألة ١٩ ) : لو اعتكف في مسجد , ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه ـ من خوف , أو هدم , أو نحو ذلك ـ بطل , ووجب استئنافه أو قضاؤه [٢] إن كان واجباً في مسجد آخر [٣] أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع. وليس له البناء , سواء كان في مسجد آخر , أو في ذلك المسجد [٤] بعد رفع المانع.
( مسألة ٢٠ ) : سطح المسجد , وسردابه , ومحرابه منه [٥] ,
واستشكل فيه : بأن الاتصال غير مجد. بعد فرض ظهور الأدلة في اعتبار الوحدة , المفروض عدم تحققها بذلك. وهو في محله.
[١] لصدق الوحدة حينئذ , ويكون الحال كما لو وسع المسجد بوقف الأرض المتصلة به , كما سيأتي.
[٢] قد عرفت الكلام في وجوب القضاء , ولا سيما مع انكشاف عدم الأمر بالأداء.
[٣] احتمل في الجواهر : الاكتفاء بالإتمام بجامع آخر. وفيه : أنه مناف لإطلاق ما دل على اعتبار الوحدة.
[٤] يمكن أن يستفاد مما تقدم ـ من جواز الخروج للحاجة ـ عدم قدح الخروج في صحة الاعتكاف , إذا لم يطل , ولم يك ماحياً للصورة.
[٥] مقتضى الاستصحاب عدم مسجدية ما يشك في كونه مسجداً. نعم قد يحكم على الاستصحاب المذكور ظاهر معتد به عند المتشرعة , فيكون بناؤهم على العمل به حجة على عدم حجيته , مثل بنائهم على مسجدية كل ما يكون داخلا في سؤر المسجد من فوقاني وتحتاني. وكما يحكم بمسجدية
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 568