responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 568

منفصلين. نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجداً واحداً فلا مانع [١].

( مسألة ١٩ ) : لو اعتكف في مسجد , ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه ـ من خوف , أو هدم , أو نحو ذلك ـ بطل , ووجب استئنافه أو قضاؤه [٢] إن كان واجباً في مسجد آخر [٣] أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع. وليس له البناء , سواء كان في مسجد آخر , أو في ذلك المسجد [٤] بعد رفع المانع.

( مسألة ٢٠ ) : سطح المسجد , وسردابه , ومحرابه منه [٥] ,

______________________________________________________

واستشكل فيه : بأن الاتصال غير مجد. بعد فرض ظهور الأدلة في اعتبار الوحدة , المفروض عدم تحققها بذلك. وهو في محله.

[١] لصدق الوحدة حينئذ , ويكون الحال كما لو وسع المسجد بوقف الأرض المتصلة به , كما سيأتي.

[٢] قد عرفت الكلام في وجوب القضاء , ولا سيما مع انكشاف عدم الأمر بالأداء.

[٣] احتمل في الجواهر : الاكتفاء بالإتمام بجامع آخر. وفيه : أنه مناف لإطلاق ما دل على اعتبار الوحدة.

[٤] يمكن أن يستفاد مما تقدم ـ من جواز الخروج للحاجة ـ عدم قدح الخروج في صحة الاعتكاف , إذا لم يطل , ولم يك ماحياً للصورة.

[٥] مقتضى الاستصحاب عدم مسجدية ما يشك في كونه مسجداً. نعم قد يحكم على الاستصحاب المذكور ظاهر معتد به عند المتشرعة , فيكون بناؤهم على العمل به حجة على عدم حجيته , مثل بنائهم على مسجدية كل ما يكون داخلا في سؤر المسجد من فوقاني وتحتاني. وكما يحكم بمسجدية‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست