responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 566

( مسألة ١٦ ) : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادساً [١] , سواء تابع , أو فرق بين الثلاثين.

( مسألة ١٧ ) : لو نذر زماناً معيناً شهراً أو غيره , وتركه نسياناً أو عصيانا أو اضطراراً , وجب قضاؤه [٢].

______________________________________________________

[١] لما تقدم في الشرط الخامس. لكن عن الروضة : حكاية قول بعدم وجوب الضم فيما لو تابع بين الخمسة المنذورة , ونسب الى الشهيد في بعض تحقيقاته : الميل اليه. وعن المحقق القمي : تقريبه بأن الرواية الدالة على وجوب ضم السادس الى الرابع والخامس مختصة بالمندوب , فلا تشمل المنذور. وبأنه في المندوب قد تحقق الاعتكاف بالثلاثة الأول , ولم يثبت من الشرع ما يدل على اتصال اليومين به , فالرابع والخامس منفصلا عنه , فيكون اعتكافا آخر يجب بمضي اليومين , وأما في المنذور فالخمسة اعتكاف واحد , ولا انفصال بين الرابع والخامس , لأن النذر جعلها فعلا واحداً متصلا.

وفيه : أن الرواية وإن كانت مختصة بالمندوب ـ بقرينة الترخيص في الخروج ـ إلا أن المنذور ليس حقيقة أخرى غير المندوب , إذ النذر ـ كما عرفت ـ إنما تعلق بالمندوب , فحكم المنذور حكم المندوب لأنه هو. ولو بني على الفرق بينهما أشكل حال المنذور في كثير من الأحكام ـ ومنها : وجوب الثالث ـ لاختصاص دليله بالمندوب أيضاً , فاللازم البناء على جواز نذر اعتكاف يومين لا أزيد , وهو كما ترى. ومن ذلك يظهر سقوط الفرق الذي ذكره ثانياً بين المنذور والمندوب , فإن إطلاق الرواية ينفيه. فلاحظ.

[٢] قال في الشرائع : « إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج ـ كالمحبوس , والناسي ـ قضاه ». قال في الجواهر : بلا خلاف بل في المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ». واستدل له بعموم‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست