اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 545
بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث [١] , فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع ـ وهكذا ـ وفيه تأمل. واليوم من طلوع الفجر [٢] إلى غروب الحمرة المشرقية , فلا يشترط إدخال الليلة الأولى [٣] , ولا الرابعة [٤] وإن جاز ذلك , كما عرفت. ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان [٥]. وفي
[١] بل عن المسالك والمدارك : عدم القول بالفصل بين السادس وكل ثالث , وفي الجواهر : قد يظهر من الموثق ذلك. ولكنه غير ظاهر , ولذلك تأمل فيه المصنف (ره).
[٢] كما هو الظاهر منه لغة وعرفاً.
[٣] كما لعله المشهور. وعن العلامة والشهيد الثاني : دخولها. لأن اليوم يستعمل في المركب منها ومن النهار. ولدخولها في اليومين الأخيرين. وفيه : أن الاستعمال أعم. ودخولها في الأخيرين , بقرينة ظهور الأدلة في الاستمرار , يمنع من صحة القياس.
[٤] عن المدارك : أنه حكي عن بعض الأصحاب احتمال دخولها , وقال بعد نقله : « وهو بعيد جداً , بل مقطوع بفساده ». وفي خبر عمر ابن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن المغيرية يحكمون أن هذا اليوم لليلة المستقبلة. فقال (ع) : كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية. إن أهل بطن نخلة إذا رأوا الهلال قالوا : قد دخل شهر الحرام » [١]. وبطن نخلة بين مكة والطائف.
[٥] كما هو المشهور شهرة عظيمة. وعن الخلاف : عدم الدخول , لخروجهما عن اليومين. ذكر ذلك فيمن نذر اعتكاف ثلاثة أيام. وفيه : أنه وان كان كذلك إلا أن المنصرف إلى الذهن في الأمور القابلة للاستمرار
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 545