اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 544
الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام [١] , فلو نواه كذلك بطل. وأما الأزيد فلا بأس به وان كان الزائد يوماً , أو بعض يوم , أو ليلة , أو بعضها [٢]. ولا حد لأكثره [٣]. نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس [٤].
[١] بلا خلاف أجده فيه بيننا , بل الإجماع بقسميه عليه , كذا في الجواهر. ويشهد له موثق عمر بن يزيد : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام » [١]ونحوه خبر أبي بصير [٢] وقريب منهما غيرهما.
[٢] قد يشهد له موثق أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ قال : « من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار , إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر , وإن شاء خرج من المسجد , فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر » [٣]. فإن مفهوم ذيله يقتضي جواز الخروج وإن كان بعض يوم , أو بعض ليلة ـ بناء على ما يأتي من تبعية الليل لليوم ـ ومدلوله الالتزامي جواز زيادة البعض المذكور. فما عن بغية كاشف الغطاء : من الميل الى العدم ضعيف.
[٣] كأنه لا خلاف فيه , وقد أرسله غير واحد إرسال المسلمات من دون ذكر خلاف في ذلك. وقد يقتضي بعض النصوص المتعرضة للتحديد من طرف الأقل , من دون تعرض للأكثر.
[٤] كما لعله المشهور. ويشهد له موثق أبي عبيدة السابق. ويأتي في المسألة الخامسة ماله نفع في المقام.