هو الدخول , كما في إقامة العشرة , وخروج الدم , كما تقدمت الإشارة إليه مراراً.
[١] ينشأ : من البناء عليه في الأمور المستمرة , لظهور الكلام فيه عرفاً , مثل أقل الحيض , وأكثره النفاس , وإقامة العشرة , ومدة الاستبراء , والعدة , ومدة الخيار , وغير ذلك. ومن أن مقتضى الجمود على ما تحت الكلام هو العدم. وثبوت ذلك في الموارد المذكورة ـ لظهور الكلام في إرادة التقدير ـ لا يقتضي الثبوت هنا , لاحتمال اعتبار خصوصية ما بين المبدأ والمنتهى ـ أعني : ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ـ من دون ثبوت ما يقتضي رفع اليد عن الظاهر. ولا سيما بملاحظة ما دل على اعتبار الصوم , فان المناسب إرادة أيام الصوم. فتأمل.
[٢] كما عن المفيد , والمحقق في المعتبر , والشهيدين , وسيد المدارك وكثير من المتأخرين. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » [١] , وخبر علي بن غراب عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) : « قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » [٢] , وخبر داود بن سرحان عنه (ع) : « إن علياً (ع) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام , ومسجد الرسول أو مسجد جامع » [٣] وموثق داود بن حصين ـ المروي في المعتبر , والمنتهى ـ عن أبي عبد الله (ع) : « لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر الذي أنت فيه » [٤].