ونحوها. بل لا يتوهم أن المعتبر في الاعتكاف قصد كون اللبث لعبادة خارجة عنه , بحيث لا يجزي الاقتصار على قصد التعبد به خاصة. ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في مشروعيته لنفسه , من غير اعتبار ضم قصد عبادة أخرى معه. ففي خبر السكوني بإسناده إلى الصادق (ع) عن آبائه عن رسول الله (ص) : « اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين » [١]. لكن ظاهر ما يأتي من التذكرة اعتبار ذلك , بل جزم به شيخنا الأكبر في رسالته وكشفه.
أقول : قد عرفت ما هو ظاهر الفتاوى , وحملها على ما ذكر بعيد جدا. وأما ظاهر النصوص فلم يتضح أنه كما ذكر ( قده ). وخبر السكوني الذي ذكره إنما ورد في مقام تشريع الاعتكاف عشراً , فلا مجال للتمسك بإطلاقه. بل ظاهر صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « كان رسول الله (ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد , وضربت له قبة من شعر , وشمر الميزر , وطوى فراشه .. » [٢]اعتبار ذلك.
نعم في صحيح داود بن سرحان : « كنت في المدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (ع) : أنى أريد أن اعتكف , فما ذا أقول , وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال (ع) : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك » [٣]فإنه ظاهر في بيان تمام ماهيته , وخال عن ذكر العبادة. فلاحظ.
[١] بلا إشكال ظاهر , ولا خلاف.
[٢] كأنه لخبر السكوني المتقدم. ولخبر أبي العباس عن أبي عبد الله (ع)