[١] يعني : العبادة زائدة على اللبث , من ذكر , أو دعاء , أو قراءة أو غيرها. ويظهر من غير واحد : أنه لا كلام في اعتبار القيد الأخير , حيث عرفوه تارة : بأنه اللبث المتطاول للعبادة ـ كما في الشرائع ـ وأخرى : بأنه لبث مخصوص للعبادة ـ كما عن التذكرة , والمنتهى ـ وثالثة : بأنه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعداً , صائماً للعبادة ـ كما عن الدروس ـ ومع كثرة المناقشة في التعريفات المذكورة , من جهة عدم الطرد والعكس لم يناقشوا في اعتبار القيد المذكور , كما يظهر من مراجعة كلامهم.
[٢] قال في الجواهر : « المراد من قوله : ( للعبادة ) كون اللبث على وجه التعبد به نفسه , فلا يتوهم شموله اللبث لعبادة خارجية , كقراءة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 536