responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 538

وأفضله العشر الأواخر منه [١].

وينقسم إلى واجب , ومندوب. والواجب منه ما وجب بنذر , أو عهد , أو يمين , أو شرط في ضمن عقد , أو إجارة , أو نحو ذلك , وإلا ففي أصل الشرع مستحب [٢]. ويجوز الإتيان به عن نفسه , وعن غيره الميت. وفي جوازه نيابة عن الحي قولان [٣] , لا يبعد ذلك , بل هو الأقوى. ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي , فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي. ويشترط في صحته أمور :

______________________________________________________

قال : « اعتكف رسول الله (ص) في شهر رمضان في العشر الأول , ثمَّ اعتكف في الثانية في العشر الوسطى , ثمَّ اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثمَّ لم يزل (ص) يعتكف في العشر الأواخر » [١]فتأمل.

[١] لما يظهر من مواظبة النبي (ص) عليه , بل حكاية ذلك في كلام المعصوم دليل على الأفضلية.

[٢] إجماعاً , ادعاه جماعة كثيرة , بل في الجواهر : الإجماع من المسلمين عليه.

[٣] أحدهما : المنع , كما في رسالة كاشف الغطاء , حيث قال فيها : « تجوز نيته عن الميت والأموات , دون الأحياء ». وثانيهما : الجواز , كما قواه في الجواهر. قال : « ولا يقدح ما فيه من النيابة في الصوم , كالصلاة في الطواف , ونحوها ».

أقول : إن كان عموم يقتضي جواز النيابة عن الأحياء فلا حاجة الى التعليل بالتبعية , إذ الصوم كالاعتكاف تجوز فيهما النيابة في عرض واحد‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست