اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 538
وأفضله العشر الأواخر منه [١].
وينقسم إلى واجب , ومندوب. والواجب منه ما وجب بنذر , أو عهد , أو يمين , أو شرط في ضمن عقد , أو إجارة , أو نحو ذلك , وإلا ففي أصل الشرع مستحب [٢]. ويجوز الإتيان به عن نفسه , وعن غيره الميت. وفي جوازه نيابة عن الحي قولان [٣] , لا يبعد ذلك , بل هو الأقوى. ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي , فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي. ويشترط في صحته أمور :
قال : « اعتكف رسول الله (ص) في شهر رمضان في العشر الأول , ثمَّ اعتكف في الثانية في العشر الوسطى , ثمَّ اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثمَّ لم يزل (ص) يعتكف في العشر الأواخر » [١]فتأمل.
[١] لما يظهر من مواظبة النبي (ص) عليه , بل حكاية ذلك في كلام المعصوم دليل على الأفضلية.
[٢] إجماعاً , ادعاه جماعة كثيرة , بل في الجواهر : الإجماع من المسلمين عليه.
[٣] أحدهما : المنع , كما في رسالة كاشف الغطاء , حيث قال فيها : « تجوز نيته عن الميت والأموات , دون الأحياء ». وثانيهما : الجواز , كما قواه في الجواهر. قال : « ولا يقدح ما فيه من النيابة في الصوم , كالصلاة في الطواف , ونحوها ».
أقول : إن كان عموم يقتضي جواز النيابة عن الأحياء فلا حاجة الى التعليل بالتبعية , إذ الصوم كالاعتكاف تجوز فيهما النيابة في عرض واحد