اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 48
كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك , فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل بين [١] ما إذا كان لأجل التوصل الى ترك الواجب أو لم يكن كذلك , ففي الأول يجب التمام , دون الثاني. لكن الأحوط الجمع في الثاني.
[١] لا ينبغي التأمل في أن الكون في الحضر ـ الذي يتوقف عليه أداء الدين الواجب ـ والكون في السفر من قبيل الضدين. وعليه إن لم نقل بأن وجود أحد الضدين مقدمة لترك الآخر فالسفر المذكور ليس مقدمة لترك الواجب , فلا يمكن قصد التوصل به إليه , فضلا عن أن يكون معصية ويقتضي التمام , لعدم الدليل على ذلك , حيث لا تشمله النصوص المتقدمة , ولا الإجماعات , فلا موجب للخروج عن أصالة القصر على المسافر. وإن قلنا بمقدميته له كان البناء على التمام فيه في محله , لصدق كونه سفراً في معصية.
نعم لا بد من التفاته إلى ترتب ترك الواجب عليه , لعدم صدق السفر في المعصية بدونه. وحينئذ يتعين التفصيل بين الالتفات إلى الغاية المذكورة وعدمه , لا قصد التوصل وعدمه. وإذ أن التحقيق : انتفاء المقدمية المذكورة , فالقول بوجوب القصر مطلقاً في محله.
اللهم إلا أن يقال : المعيار في كون السفر في معصية نظر المسافر , لا الواقع. فكما أنه إذا سافر بقصد الوصول اختياراً إلى غاية محرمة , صدق كون سفره سفراً في معصية , وإن لم يصل الى الغاية ولم تترتب على سفره , بل وإن لم يكن سفره مقدمة لها أصلا واقعاً. كذلك اعتقاد المقدمية مع الالتفات أو القصد إلى الغاية كاف في الصدق , ولا يتوقف على ثبوتها
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 48