اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 47
رجحان تركه , ونحو ذلك. أو كان غايته أمراً محرماً [١] , كما إذا سافر لقتل نفس محترمة , أو للسرقة , أو للزنا , أو لإعانة ظالم , أو لأخذ مال الناس ظلماً , ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن لأجل المعصية , لكن تتفق في أثنائه , مثل الغيبة , وشرب الخمر , والزنا , ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام [٢] بل يجب معه القصر والإفطار.
فيكون مسير حق لا باطل. مع أنه لا يمكن الأخذ بإطلاقهما , كما لا يخفى ودعوى القطع بالأولية أو المساواة ـ كما في الجواهر ـ محل تأمل.
ولأجل بعض ما ذكرنا ـ مضافاً إلى دعوى استلزامه المنع من ترخص كل مسافر تارك للواجب في سفره , المقتضي لعدم الترخص إلا للأوحدي ـ تنظر الشهيد الثاني في الروض في وجوب التمام في هذا القسم.
اللهم إلا أن يستفاد ذلك من إطلاق معاقد الإجماع , وعدم العثور على مخالف فيه , وعدم ثبوت خلاف الشهيد الثاني , ولا سيما وكون خلافه ـ على تقديره ـ للشبهة الأخيرة غير الواردة , وعلى تقدير ورودها إنما تقدح في عدم الترخص في السفر المستلزم ترك الواجب ـ كما يأتي الكلام فيه ـ لا ما حرم في نفسه , كما هو محل الكلام. فتأمل جيداً.
[١] يعني : كانت غايته فعلا اختيارياً بالمباشرة محرماً. وبذلك افترق عن السفر المضر ببدنه. وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في قدحه في الترخص. وتدل عليه النصوص المتقدمة , وغيرها.
[٢] هو واضح لا خلاف فيه , كما في مفتاح الكرامة. لقصور الأدلة من النصوص والإجماعات عن شموله. فالمرجع فيه أصالة القصر على المسافر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 47