واقعاً. فالتفصيل بين صورة البناء على المقدمية مع الالتفات الى ترتب ترك الواجب فيجب التمام , وبين غيرها فيجب القصر. في محله.
وعليه فاعتبار قصد التوصل في وجوب التمام ـ كما في المتن ـ وعدم الاكتفاء بمجرد الالتفات , غير ظاهر الوجه , للاكتفاء به في حسن العقاب في سائر الموارد في الغايات التوليدية , وإن لم يحصل قصد التوصل. ولعل ما ذكره المصنف (ره) راجع إلى ما قلنا , وإن بعد. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في المسألة السادسة والثلاثين تحقيق كون المدار على الواقع , أو على اعتقاد المسافر.
[١] لاختصاص النصوص بما لو كان السفر بما أنه طي للمسافة حراماً , فلا تشمل صورة ما لو كان التحريم بلحاظ كونه تصرفاً في مال الغير بركوبه عليه , أو لبسه له , أو وضعه في جيبه , أو نحو ذلك. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر وغيرها من وجوب التمام.
اللهم إلا أن يقال : اختصاص النصوص بغير ما ذكر ممنوع , بل إطلاقها يقتضي عموم الحكم له. مع أن ذلك يقتضي عدم الترخص بالسفر المضر بالبدن , فان تحريمه ليس بعنوان كونه سفراً بل بعنوان كونه مضراً. وكذا سفر الولد مع نهي الوالد , وسفر الزوجة بدون إذن الزوج , فان تحريمهما بعنوان كونهما معصية للوالد , وخروجاً من البيت بغير إذن الزوج. وكذا الحال في كل سفر يحرم لحرمة غايته التوليدية , إذا كانت تترتب على السفر , لا من حيث كونه بعداً عن الوطن.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 49