responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 422

كونه مضراً وجب عليه تركه [١] , ولا يصح منه.

( مسألة ١ ) : يصح الصوم من النائم [٢] ولو في تمام‌

______________________________________________________

فضلا عما لو علم بخطئه , بل الحجية حينئذ ممتنعة. وعليه يتعين عليه وجوب الصوم. وكذا لو فرض قيام البينة على الضرر , وبني على عموم حجيتها بنحو يشمل المقام.

هذا مع احتمال الإصابة. أما مع العلم بالخطإ فلا مجال للحجية , فيصح الصوم , بل يجب , كما عرفت.

[١] لما عرفت من النصوص الدالة على رجوعه إلى نفسه. ولا فرق في ذلك بين تحقق الضرر واقعاً وعدمه. أما الأول فواضح مما أشرنا اليه. وأما الثاني فلأن انتفاء الضرر واقعاً إنما يمنع عن صدق المعصية على الصوم لكنه يكون تجرؤا لمخالفة الحجة الظاهرية , والتجرؤ يمنع من وقوع الفعل على وجه العبادة كالمعصية الحقيقية.

تنبيه : قد يستشكل في المقام وأمثاله في أن موضوع الحكم بالإفطار هو المرض الواقعي ـ كما يقتضيه ظاهر الآية [١] وجملة من الروايات ـ أو العلم به أو خوفه ـ كما يقتضيه صحيح حريز [٢] وموثق سماعة [٣] أو مجموعهما , أو كل منهما , كما قد يقتضيه الجمع العرفي بين الأدلة؟ لكن المتعين في الجمع العرفي : الالتزام بأن موضوع الحكم الواقعي هو المرض واقعاً. وثبوت الحكم مع العلم أو الخوف من باب الحكم العقلي الطريقي , أو الشرعي الظاهري , لا أنه موضوع لحكم واقعي آخر ـ ليلزم منه اجتماع حكمين مع خوف الضرر إذا كان موجوداً واقعاً , الذي هو خلاف المرتكز العرفي ـ ولا أنه جزء موضوعه , ليلزم تقييد إطلاق الطائفتين معاً , كما لا يخفى.

[٢] قد عرفت في مبحث النية : أن الصوم ليس على حد غيره من‌


[١] , (٢) , (٣) تقدم ذلك كله في أول الشرط السادس من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست