اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 423
النهار , إذا سبقت منه النية في الليل. وأما إذا لم تسبق منه النية , فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه , ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً [١]. وإن استيقظ قبله نوى وصح. كما أنه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
( مسألة ٢ ) : يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عبادته [٢].
العبادات يجب وقوعه في الخارج عن داعي الأمر به كما يجب وقوعها كذلك بل يكفي وقوعه في الخارج بلا اختيار , فضلا عن وقوعه بداع آخر. نعم لا بد من أن يكون المكلف عازماً على أنه لو تمكن من المفطرات أو بعضها وكان له دواع نفسانية إليها لكان يتركها بداعي الأمر. ولذا يصح ممن لا يتمكن من فعل المفطرات , كالمسجون في سجن يتعذر فعل أحد المفطرات فيه , والنائم , ومن لا يجد داعياً إلى فعلها , ومن يجد الصوارف الأكيدة عن فعلها.
نعم الفرق بين صوم الأخيرين وبين سائر عباداتهما إنما يتم بناء على اعتبار عدم الضميمة المستقلة غير الشرعية في صحة التقرب والتعبد. أما بناء على الاكتفاء باستقلال داعوية الأمر لو انفردت وان كانت معها ضميمة غير شرعية صالحة للاستقلال في الداعوية , فلا فرق بين صومهما وسائر عباداتهما. ولما ذكرنا صحح الأصحاب صوم النائم من أول الفجر الى الغروب وإن كان نومه بلا اختيار.
[١] تقدم في فصل النية : الوجه في البطلان هنا , والصحة في الفرض الآتي.
[٢] لما عرفته غير مرة : من أن مقتضى إطلاق أدلة مشروعية العبادات
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 423