اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 421
عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال [١] , فلا يترك الاحتياط بالقضاء. وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر , وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه [٢]. وإذا حكم بعدم ضرره , وعلم المكلف أو ظن
ثبوت الإطلاق في الرواية تأملا , لورودها في مقام إرجاع الأمر إليه , لا في مقام بيان مرتبة المرض. فتأمل.
[١] ينشأ : من كونه مريضاً واقعا. فيكون خارجاً عن موضوع الأمر بالصوم فيبطل , كما لو صام المسافر بزعم الحضر. وفي رواية الزهري : « فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء , فان الله عز وجل يقول : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ ... ) » [١]ومن أن الظاهر من استثناء المريض في الآية والرواية ـ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ـ كونه من باب التزاحم بين وجوب الصوم وحفظ النفس وأهمية الثاني , لا لعدم الملاك في صوم المريض , ليكون استثناؤه من باب التخصيص. وحينئذ فلو صام كان صومه واجداً لملاك الأمر , فيصح.
ولا يرد : أن لازم ذلك الصحة حتى مع زعم ثبوت الضرر ووجوده واقعاً. لأنه مع اعتقاده الضرر ـ أو ظنه الذي هو حجة ـ يتنجز النهي عن الصوم , لكونه علة الحرام , فيكون معصية فيبطل , لوقوعه على غير وجه العبادة. وعليه تحمل رواية الزهري الضعيفة. وهذا هو الأقوى , كما مال إليه في الجواهر.
[٢] لما تقدم من موثق سماعة [٢] ونحوه غيره مما دل على رجوعه إلى نفسه. ولا دليل على حجية قول الطبيب مطلقاً حتى لو ظن بخطئه ,
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
[٢] تقدم ذلك كله في أول الشرط السادس من هذا الفصل.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 421