responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 399

العاشر : سبق المني بالملاعبة , أو الملامسة [١] , إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط. وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً.

فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم

وهو النهار [٢] من غير العيدين [٣].

______________________________________________________

عليه : بما في خبر يونس , من قوله (ع) : « والأفضل للصائم أن لا يتمضمض » [١]. وهو ـ كما ترى ـ قاصر الدلالة , بل دال على الجواز مطلقاً , كغيره.

[١] تقدم الكلام فيه في المفطرات. فراجع.

فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم‌

[٢] إجماعاً , بل ضرورة من المذهب , بل الدين ـ كما في الجواهر ـ ونحوه في غيره. ويكفي في عدم المشروعية في غيره عدم ثبوتها , ورواية أبي بصير : « إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء , فثم يحرم الطعام ويحل الصيام » [٢]. نعم الخبر المذكور ونحوه لا يمنع من الصيام في غير النهار برجاء المطلوبية , وإنما يمنع عن ذلك العلم بعدم المشروعية , الحاصل بدعوى الإجماع والضرورة على عدمها.

[٣] فلا يجوز صومهما إجماعاً من المسلمين , كما في الجواهر وغيرها.


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست