responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 400

ومبدؤه طلوع الفجر الثاني [١] , ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق [٢]. ويجب الإمساك من باب المقدمة [٣] في جزء من الليل في كل من الطرفين , ليحصل العلم بإمساك تمام النهار. ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين [٤]

______________________________________________________

ويشهد له جملة من النصوص , ففي خبر الزهري : « وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر , ويوم الأضحى » [١]. والكلام فيه كما سبق.

[١] بلا خلاف فيه ولا إشكال , كما يشهد به رواية أبي بصير المتقدمة وغيرها.

[٢] كما هو المشهور. ففي مرسل ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) : « قال : وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة , وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق , فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار , وسقط القرص » [٢]. وقريب منه غيره. وقد تقدم الكلام في ذلك في مواقيت الصلاة. فراجع.

[٣] يعني : المقدمة العلمية , كما هو المصرح به هنا , وفيما سبق في الوضوء والتيمم وغيرهما. وقد تقدم الاشكال عليه : بأن الوجوب العقلي للمقدمة العلمية يختص بما يحتمل انطباق الواجب عليه. ليكون فعله من باب الاحتياط , فلا يشمل ما يعلم أنه غير الواجب. فيتعين كون الوجوب في المقام ونحوه عرضياً , للتلازم غالبا بين الإمساك في أول جزء من النهار والإمساك فيما قبله , فلا تسع قدرة المكلف الجمع بين الإفطار في آخر جزء من الليل والإمساك في أول جزء من النهار. فلاحظ.

[٤] ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن الإفطار , أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (ع) : إن كان معه قوم يخشى‌


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الصوم المحرم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست