[١] بلا خلاف ولا إشكال , كما في الجواهر. ويدل عليه مصحح أبي بصير : « سألت أبا جعفر (ع) عن (أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)[١] قال (ع) : نعم , ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك. قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخل , والزيت , والتمر , والخبز , يشبعهم به مرة واحدة » [٢]واختصاصه بكفارة اليمين لا يقدح في جواز التعدي إلى المقام وسائر الكفارات , لعدم الفصل.
ومنه يظهر ما في ما عن المفيد : من أنه اعتبر في كفارة اليمين أن يشبعهم طول يومهم. ويشهد له رواية سماعة ـ المروية عن تفسير العياشي ـ عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن قول الله عز وجل (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ) في كفارة اليمين. قال (ع) : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً. وكان يعجبه مد لكل مسكين » [٣]لضعف الرواية بالإرسال , مع لزوم حملها على الاستحباب , جمعاً بينها وبين المصحح.
[٢] كما هو المشهور , ولا سيما بين المتأخرين. للنصوص الكثيرة الدالة على الاكتفاء به , بل لعلها متواترة , الوارد بعضها في كفارة قتل الخطا [٤] وبعضها في كفارة اليمين [٥] وبعضها في كفارة شهر رمضان [٦] بضميمة عدم القول بالفصل بين أنواع الكفارات.