وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان : أنها مدان , ووافقه عليه غيره , وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له مصحح أبي بصير في كفارة الظهار : « تصدق على ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً , لكل مسكين مدين مدين » [١]وفيه : أنه إن أمكن تخصيصه بمورده وجب الاقتصار عليه , لعدم معارض له فيه. وإلا ـ كما هو الظاهر , من جهة عدم الفصل بين الموارد ـ فاللازم حمله على الاستحباب , جمعاً عرفيا بينه وبين ما سبق. وأما دعوى الإجماع , فموهونة بمخالفة الأكثر , كما لا يخفى.
[١] مما يسمى طعاماً , كما هو المشهور , بل في محكي الخلاف : الإجماع عليه. لإطلاق الأدلة. وما في بعض كتب اللغة : من أنه قد يختص الطعام بالبر لا يقدح فيما ذكرنا , ـ لأنه لو تمَّ ـ فهو خلاف الاستعمال الشائع , الذي يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق. مع أنه مختص بلفظ الطعام , ولا يجري فيما اشتملت عليه النصوص , وهو الإطعام. فالبناء على إطلاقه , الشامل لكل ما يطعم , المقابل لما يشرب , متعين.
نعم ورد في نصوص كفارة اليمين التقييد بالحنطة , والدقيق , والخبز ففي صحيح الحلبي : « يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة , أو مد من دقيق » [٢] , وفي صحيح الثمالي : « إطعام عشرة مساكين مداً مداً , دقيق , أو حنطة » [٣]. وفي مصحح هشام بن الحكم : « مد مد من حنطة » [٤]. وفي مصحح أبي بصير : « قلت : وما أوسط ذلك؟