إليها أيضاً , فراراً عن بقاء الذنب , لعدم الفرق بين الحدوث والبقاء في نظر العقل , لأن في كل منهما خطراً. بل لعل ذلك منشأ لانصراف الأدلة إلى الفورية. فتأمل.
[١] لعدم الدليل عليه , والأصل البراءة.
[٢] بلا خلاف معتد به , فإن الآية [١] والنصوص [٢] وإن كانت مشتملة على المسكين , إلا أن الإجماع ـ صريحاً , وظاهراً , محكياً عن جماعة ـ على أن الفقير والمسكين يراد كل منهما من الآخر عند الانفراد. قال في محكي المبسوط : « لا خلاف في أنه إن أوصى للفقراء منفردين , أو للمساكين كذلك , جاز صرف الوصية إلى الصنفين جميعاً » ومثله : ما عن نهاية الأحكام وفي محكي المسالك : « واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما دخل فيه الآخر بغير خلاف ». وعن الروضة , ومحكي الميسية : الإجماع على ذلك , وفي الحدائق : نفي الخلاف فيه , ويظهر من كلامهم في الكفارات المفروغية عنه. فما في القواعد ـ من الإشكال في إجزاء الإعطاء للفقير في الكفارة ـ ضعيف. ولا سيما بملاحظة ما في مصحح إسحاق , الوارد في إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناً : « قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال (ع) : نعم » [٣].