[٣] لموثق ليث : « عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن , قال (ع) : لا بأس , إلا السعوط , فإنه يكره » [١] وخبر غياث : « يكره السعوط للصائم » [٢]وما عن جماعة : من القول بالحرمة ـ منهم المفيد والديلمي ـ غير ظاهر. ومثله : القول بالجواز بلا كراهة , كما نسب إلى الإسكافي.
[٤] كما عن المبسوط والمختلف وغيرهما. لما دل على عدم جواز الأكل والشرب , الصادقين مع الوصول الى الحلق. ولا يصلح الخبران لمعارضته لعدم الإطلاق فيهما , لسوقهما لبيان كراهة السعوط من حيث هو لا غير. فما عن المشهور : من إطلاق الكراهة غير ظاهر.
[٥] إجماعا صريحاً وظاهراً , محكياً عن جماعة , ويدل عليه جملة من النصوص , كخبر الحسن بن راشد : « الصائم لا يشم الريحان » [٣] وفي خبره الآخر : « الصائم يشم الريحان؟ قال (ع) : لا , لأنه لذة , ويكره له أن يتلذذ [٤] المحمولة على الكراهة , كما يقتضيه ظاهر بعضها , وصريح
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
[٤] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 334