responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 310

فبلعه اختياراً بطل صومه [١] , وعليه القضاء والكفارة. بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراماً [٢] , من جهة خباثته , أو غيرها.

( مسألة ٧٠ ) : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه [٣] إن كان الإخراج منحصراً في القي‌ء , وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل [٤]. إلا إذا اختار القي‌ء مع إمكان الإخراج بغيره. ويشترط أن يكون مما يصدق القي‌ء على إخراجه [٥]. وأما لو كان مثل درة , أو بندقة , أو درهم‌

______________________________________________________

قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه. قال (ع) : لا يفطره ذلك » [١] وموثق عمار : « عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى ـ يبلغ الحلق , ثمَّ يرجع إلى جوفه وهو صائم. قال (ع) : ليس بشي‌ء » [٢]. وقريب منهما غيرهما. فتأمل.

[١] لإطلاق ما دل على المنع عن الأكل , بناء على عمومه للمقام. لكن صحيح ابن سنان المتقدم يقتضي الصحة لو أمكن العمل به على ظاهره.

[٢] بناء على ما سيجي‌ء : من وجوبها في الإفطار على الحرام.

[٣] يعني : وإن لم يتقيأ , لأن وجوب فعل القي‌ء المفطر يمنع من التعبد بالإمساك عنه.

[٤] لإمكان التقرب بالإمساك عن القي‌ء , لكون المفروض إمكان إخراجه بغيره , فيتعين ذلك في نظر العقل , جمعاً بين غرضي الشارع الأقدس كما في كل واجب كانت مقدمته محرمة مع عدم الانحصار فيها.

[٥] كما سبق.


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست