[١] لاحتمال كون المعيار في المفطر العمد المصحح للعقاب الحاصل في الفرض , لا خصوص العمد في زمان الفعل المنتفي. وإن كان هو الظاهر من اعتبار إكراه النفس عليه في موثق سماعة [١] , ولصدق : « بدره » و « ذرعه ». لا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة , الموافقة لعموم حصر المفطر في غيره.
[٢] لمفطريته حينئذ , لتحقق العمد إليه , المصحح للعقاب , كما عرفت. والمراد من الوجوب التكليفي , بقرينة استثناء الحرج والضرر. إذ لو كان المراد الوضعي ـ بمعنى : البطلان ـ لم يكن فرق بين الحرج والضرر وغيرهما في ذلك. وحينئذ يختص الوجوب بالواجب المعين.
[٣] لحرمة أكله في نفسه.
[٤] للتزاحم بين وجوب الصوم وحرمة الأكل , والأول أهم , أو محتمل الأهمية , فيترجح في نظر العقل. ومنه يظهر : اختصاص الحكم بالواجب المعين. إلا أن في ثبوت أهمية مطلق الواجب المعين. من حرمة الأكل أو احتمالها تأملا , أو منعاً.