responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 309

وإن كان للضرورة [١] , من رفع مرض , أو نحوه. ولا بأس بما كان سهواً [٢] , أو من غير اختيار [٣]. والمدار على الصدق العرفي [٤] , فخروج مثل النواة , أو الدود لا يعد منه [٥].

( مسألة ٦٩ ) : لو خرج بالتجشؤ شي‌ء , ثمَّ نزل من غير اختيار , لم يكن مبطلا [٦]. ولو وصل إلى فضاء الفم‌

______________________________________________________

لا مجال له مع الدليل. والعموم مقيد بالدليل. وكون الصوم : الإمساك عما يدخل في الجوف اجتهاد في مقابل النص. وحمل النصوص على الحرمة خلاف صريحها. والصحيح مقيد بما سبق , فيحمل على غير صورة الاختيار.

ومن الأخير يظهر ضعف ما عن السرائر : من أنه منقص للصوم غير مبطل له , جمعاً بين النصوص. إذ الجمع العرفي يقتضي التقييد كما عرفت لا حمل الإفطار على النقص.

[١] لإطلاق النصوص.

[٢] كما سيأتي في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.

[٣] كما صرح به في النصوص , وادعي الاتفاق عليه. نعم عن ابن الجنيد : وجوب القضاء إذا كان من محرم. وضعفه ظاهر.

[٤] كما في سائر الموضوعات المذكورة في الكتاب والسنة.

[٥] لا أظن أنه محل إشكال , فلا يكون مفطراً.

[٦] أما ما خرج بالتجشؤ فلعدم الدليل على الإفطار به. بل الظاهر أنه لا كلام في عدمه , كما يقتضيه ظاهر جملة من النصوص الآتية. وأما ما نزل بلا اختيار فلما سيأتي : من اعتبار الاختيار في حصول الإفطار. مضافاً إلى صحيح عبد الله بن سنان قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل الصائم يقلس , فيخرج منه الشي‌ء من الطعام , أيفطر ذلك؟ قال (ع) : لا.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست