اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 309
وإن كان للضرورة [١] , من رفع مرض , أو نحوه. ولا بأس بما كان سهواً [٢] , أو من غير اختيار [٣]. والمدار على الصدق العرفي [٤] , فخروج مثل النواة , أو الدود لا يعد منه [٥].
( مسألة ٦٩ ) : لو خرج بالتجشؤ شيء , ثمَّ نزل من غير اختيار , لم يكن مبطلا [٦]. ولو وصل إلى فضاء الفم
لا مجال له مع الدليل. والعموم مقيد بالدليل. وكون الصوم : الإمساك عما يدخل في الجوف اجتهاد في مقابل النص. وحمل النصوص على الحرمة خلاف صريحها. والصحيح مقيد بما سبق , فيحمل على غير صورة الاختيار.
ومن الأخير يظهر ضعف ما عن السرائر : من أنه منقص للصوم غير مبطل له , جمعاً بين النصوص. إذ الجمع العرفي يقتضي التقييد كما عرفت لا حمل الإفطار على النقص.
[١] لإطلاق النصوص.
[٢] كما سيأتي في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
[٣] كما صرح به في النصوص , وادعي الاتفاق عليه. نعم عن ابن الجنيد : وجوب القضاء إذا كان من محرم. وضعفه ظاهر.
[٤] كما في سائر الموضوعات المذكورة في الكتاب والسنة.
[٥] لا أظن أنه محل إشكال , فلا يكون مفطراً.
[٦] أما ما خرج بالتجشؤ فلعدم الدليل على الإفطار به. بل الظاهر أنه لا كلام في عدمه , كما يقتضيه ظاهر جملة من النصوص الآتية. وأما ما نزل بلا اختيار فلما سيأتي : من اعتبار الاختيار في حصول الإفطار. مضافاً إلى صحيح عبد الله بن سنان قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل الصائم يقلس , فيخرج منه الشيء من الطعام , أيفطر ذلك؟ قال (ع) : لا.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 309