responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 308

الجوف , بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً [١]. وإن كان الأحوط تركه.

( مسألة ٦٨ ) : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً [٢]. وإن كان الأحوط تركه.

العاشر : تعمد القي‌ء [٣]

______________________________________________________

[١] لانصراف الاحتقان عنه.

[٢] كما في سائر موارد الشبهات الموضوعية التحريمية. وقد تقدم في المسألة الثامنة والثلاثين ماله نفع في المقام. فراجع.

[٣] عن جماعة نسبته إلى الأكثر , وعن آخرين : نسبته إلى المشهور.

وفي الجواهر : أنه إجماع من المتأخرين , بل في الخلاف , وظاهر الغنية , والمحكي عن المنتهى : الإجماع عليه. انتهى. وتشهد له جملة من النصوص : منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا تقيأ الصائم فقد أفطر. وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه » [١]. وفي موثق سماعة « سألته عن القي‌ء في رمضان. فقال (ع) : إن كان شي‌ء يبدره فلا بأس وإن كان شي‌ء يكره نفسه عليه فقد أفطر , وعليه القضاء » [٢]ونحوهما غيرهما.

ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الحلي : من أنه محرم غير مفطر , للأصل. ولعموم حصر المفطر في غيره. ولأن الصوم الإمساك عما يصل إلى الجوف , لا عما يخرج منه , فتحمل النصوص على الحرمة. ولصحيح عبد الله بن ميمون , عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي‌ء , والاحتلام , والحجامة » [٣]. فإن الأصل‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست