responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 269

( مسألة ٤١ ) : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه.

( مسألة ٤٢ ) : إذا كان جنباً. وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجباً معيناً [١].

وإن كان مستحباً , أو كان واجباً موسعاً وجب عليه الغسل [٢] وبطل صومه [٣].

______________________________________________________

[١] فان وجوبه كذلك يوجب حرمة الغسل الارتماسي , فيكون غير مقدور شرعاً , فيتعين عليه التيمم.

[٢] لتمكنه منه , لكون المفروض جواز الإفطار. وربما يتوهم : وجوب التيمم في الفرض أيضاً , بناء على كونه محرماً تكليفاً , لا مفطراً إذ أنه بناء على ذلك لا فرق بين الواجب المعين وغيره في كون الارتماس فيه حراماً , لإطلاق الأدلة ودعوى : قصورها عن شمول النافلة ـ كما احتمله في محكي المدارك ـ ممنوعة. فإذا حرم الغسل الارتماسي تعين التيمم.

وفيه : أنه إذا فرض جواز إفطار الصوم لعدم كونه من الواجب المعين , كانت الطهارة المائية مقدورة ولو بتوسط الإفطار , فيجب أن يفطر أولا , ثمَّ يرتمس بعده , لئلا يحصل الارتماس حال الصوم المفروض كونه محرماً. فيكون الإفطار في المقام نظير وجوب شراء ماء الغسل لئلا يكون الغسل بالماء المغصوب. فاذاً لا فرق في وجوب الغسل الارتماسي بين القول بمفطرية الارتماس والقول بتحريمه.

[٣] يعني : يبطل بمجرد وجوب الغسل وإن لم يرتمس. لأنه إذا وجب الارتماس للغسل فقد امتنع الأمر بالصوم عنه , فيبطل لعدم الأمر به , وامتناع التقرب بفعله.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست