responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 268

( مسألة ٣٩ ) : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً , ثمَّ تذكر أو ارتفع القهر , وجب عليه المبادرة إلى الخروج , وإلا بطل صومه [١].

( مسألة ٤٠ ) : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه [٢] , بخلاف ما إذا كان مقهوراً [٣].

______________________________________________________

البراءة. ولا فرق في جريانها بين انحلال التكليف إلى تكاليف متعددة , متلازمة ثبوتاً وسقوطاً وإطاعة ومعصية , وبين مثل المقام , لعدم الفرق في حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان بين المقامين.

ولأجل ذلك نقول بالبراءة في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين مع انحلال التكليف بالأكثر إلى تكاليف متلازمة ثبوتاً وسقوطاً وإطاعة ومعصية , وأن التكليف بالأقل مشكوك السقوط مع الاقتصار على الأقل. وتفصيل الكلام موكول إلى محله من الأصول.

[١] لتحقق الارتماس منه عمداً. ودعوى الانصراف إلى الحدوث دون البقاء ممنوعة.

[٢] لعدم الدليل على الصحة. وكون البطلان مقتضى إطلاق الأدلة. وأدلة نفي الإكراه إنما تصلح لنفي المؤاخذة أو سائر الآثار المترتبة على فعل المكره ولا تصلح لإثبات الصحة , لأن وظيفتها النفي لا الإثبات. ومثله : الكلام فيما لو أكره على ترك الجزء , أو الشرط , أو فعل المانع , في سائر العبادات.

[٣] لانتفاء العمد. وبذلك افترق عن الإكراه , لتحقق القصد معه لأن الإكراه هو الحمل على فعل المكروه عن إرادة. وكذا الحال لو كان الارتماس واجباً عليه لإنقاذ غريق , إذ الوجوب المذكور إنما يقتضي وجوب الإفطار , لا صحة الصوم مع الارتماس , إذ لا تعرض فيه لذلك.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست