اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 140
العزم عليه [١]. ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصراً [٢]. وأما إذا بدا له العود , بدون إقامة جديدة , بقي على القصر حتى في محل الإقامة , لأن المفروض الاعراض عنه [٣]. وكذا لو ردته الريح , أو رجع لقضاء حاجة , كما مر سابقاً [٤].
( مسألة ٢٦ ) : لو دخل في الصلاة بنية القصر , ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمها , وأجزأت [٥]. ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام , فبدا له السفر , فان كان
[١] لأن العدول عن السفر مانع من البقاء على القصر , لاعتبار استمرار قصده , كما عرفت.
[٢] لما تقدم في المسألة الرابعة والعشرين من أول المبحث.
[٣] يعنى : فلا مجال لتوهم أن الرجوع الى موضع الإقامة ملحق بالإقامة السابقة , لعدم منافاة هذا المقدار من الخروج لها , فان الخروج حال الاعراض مانع عن ذلك , ولا دليل على أن العدول عنه موجب للرجوع الى التمام , فالمرجع عموم القصر.
[٤] في المسألة التاسعة والستين من الفصل الأول.
[٥] بلا خلاف ظاهر , بل عن التذكرة , وإرشاد الجعفرية , وظاهر الذخيرة : الإجماع عليه. ويدل عليه ـ مضافاً الى إطلاق أدلة التمام على المقيم ـ صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن 7 : « عن الرجل يخرج في السفر , ثمَّ يبدو له في الإقامة , وهو في الصلاة. قال (ع) : يتم إذا بدت له الإقامة » [١]ونحوه خبر سهل [٢].
[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 140