responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 141

قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً , واجتزأ بها [١]. وإن كان بعده بطلت , ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج [٢] وإن كان الأحوط إتمامها تماما , وإعادتها قصراً , والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر [٣] , كما مر.

( مسألة ٢٧ ) : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة [٤] , كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة , من قتل مؤمن , أو سرقة ماله أو نحو ذلك , كما إذا نهاه عنها والده , أو سيده , أو لم يرض بها زوجها.

( مسألة ٢٨ ) : إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر , أو الاستيجار , أو نحوهما ـ وجب عليه الإقامة مع الإمكان [٥].

______________________________________________________

[١] بلا إشكال فيه على الظاهر , بناء على عدم الاكتفاء في البقاء على وجوب التمام بمجرد الدخول في الصلاة بنية التمام. أما بناء على الاكتفاء بذلك ـ كما تقدم نقله عن الشيخ ـ أتمها تماماً , وبقي على التمام. وقد عرفت فيما سبق أن هذا المبنى خلاف ظاهر صحيح أبي ولاد [١]

[٢] إذا كان بعد الدخول في ركوع الثالثة. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة. فرجع.

[٣] مبنى الاحتياط : الإشكال في الاكتفاء بهذا المقدار من الأثر في البقاء على التمام وغيره , مما عرفت ضعفه.

[٤] للإطلاق.

[٥] اعلم : أن الحضر إذا كان شرطاً لوجوب الصوم ـ كما يقتضيه‌


[١] تقدم ذلك في المسألة : ١٥ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست