responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 139

أو ليلته , أو بعد أيام [١].

هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة , بعد العشرة أو في أثنائها , بعد تحقق الإقامة. وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة , فقد مر [٢] أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب. وفي ذلك اليوم , من غير أن يبيت خارجاً عن محل الإقامة , فلا يضر بقصد اقامته ويتحقق معه , فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له. وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته , مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد , فيشكل معه تحقق الإقامة. والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر. إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً , أو يخرج مسافراً.

( مسألة ٢٥ ) : إذا بدا للمقيم السفر , ثمَّ بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام , فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ , قصر في الذهاب , والمقصد , والعود [٣]. وإن كان قبله فيقصر حال الخروج [٤] ـ بعد التجاوز عن حد الترخص ـ [٥] إلى حال العزم على العود , ويتم عند‌

______________________________________________________

[١] لأن التفصيل بين الأمرين إنما قيل به في قصد المسافة التلفيقية , لا فيما نحن فيه.

[٢] قد مر الكلام فيه.

[٣] لكونه مسافراً في الجميع , كالخارج من وطنه.

[٤] لكونه شارعاً في سفر مقصود له.

[٥] على ما تقدم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست