responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 128

الإقامة , لكن مع الغفلة عن اقامته , ثمَّ عدل , فالظاهر كفايته في البقاء على التمام [١]. وكذا لو صلاها تماماً لشرف البقعة [٢] كمواطن التخيير , ولو مع الغفلة عن الإقامة [٣]. وإن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ. وكذا في الصورة الأولى.

( مسألة ١٧ ) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة [٤] , فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ , ثمَّ بلغ في أثناء العشرة , وجب عليه التمام في بقية الأيام. وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماماً [٥]. وكذا إذا نواها وهو مجنون [٦] , إذا كان ممن يتحقق منه القصد , أو نواها حال الإفاقة , ثمَّ جن , ثمَّ أفاق [٧].

______________________________________________________

[١] لإطلاق الصحيح المتقدم. ودعوى : انصرافه الى خصوص صورة الفعل , جرياً على نية الإقامة. ممنوعة , بل الانصراف بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق.

[٢] للإطلاق أيضاً. لكن لا تبعد دعوى الانصراف الى خصوص صورة كون الصحة من آثار نية الإقامة. إلا أن يقال : الصحة في المقام مستندة إلى نية الإقامة , غاية الأمر أنه لو لا النية لصحت أيضاً من جهة الخصوصية في المكان , فالصحة لها سببان على البدل.

[٣] لا يمكن فرض ذلك في حال الالتفات , بل لا بد فيه من الغفلة‌

[٤] لإطلاق الأدلة. والاشكال في قصد الصبي قد عرفت دفعه في قصد المسافة. ثمَّ إنه لا يطرد في صورة العلم بالإقامة عشرة أيام.

[٥] لأنه كالبالغ في كيفية العمل , سواء أكانت أعماله شرعية أم تمرينية‌

[٦] للإطلاق.

[٧] إذ الجنون ـ لو سلم كونه رافعاً للقصد ـ لا يقدح عروضه ,

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست