responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 129

وكذا إذا كانت حائضاً حال النية [١] , فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً. بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام , ما لم تنشئ سفراً.

( مسألة ١٨ ) : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت , فان كانت مما يجب قضاؤها , وأتى بالقضاء تماماً ثمَّ عدل , فالظاهر كفايته في البقاء على التمام [٢]. وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر , وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً. وإن كان الأحوط الجمع حينئذ , ما دام لم يخرج. وإن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض , أو النفاس , ثمَّ عدلت عن النية , قبل إتيان صلاة تامة , رجعت إلى القصر. فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام [٣].

( مسألة ١٩ ) : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه ,

______________________________________________________

لعدم الدليل على اعتبار استمرار القصد , وإنما دل على قدح التردد والبداء ولذا لا يقدح النوم , ولا النسيان.

[١] للإطلاق.

[٢] للإطلاق. إذ اعتبار خصوص الأداء لا وجه له. والانصراف إليه بدوي.

[٣] كما عن الذكرى. لصدق أنه لم يصل فريضة بتمام. وفي نجاة العباد لم يستبعد الاكتفاء , تبعاً لما عن التذكرة وغيرها , لاستقرارها في الذمة تماماً. وهو كما ترى.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست