اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 129
وكذا إذا كانت حائضاً حال النية [١] , فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً. بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام , ما لم تنشئ سفراً.
( مسألة ١٨ ) : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت , فان كانت مما يجب قضاؤها , وأتى بالقضاء تماماً ثمَّ عدل , فالظاهر كفايته في البقاء على التمام [٢]. وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر , وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً. وإن كان الأحوط الجمع حينئذ , ما دام لم يخرج. وإن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض , أو النفاس , ثمَّ عدلت عن النية , قبل إتيان صلاة تامة , رجعت إلى القصر. فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام [٣].
( مسألة ١٩ ) : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه ,
لعدم الدليل على اعتبار استمرار القصد , وإنما دل على قدح التردد والبداء ولذا لا يقدح النوم , ولا النسيان.
[١] للإطلاق.
[٢] للإطلاق. إذ اعتبار خصوص الأداء لا وجه له. والانصراف إليه بدوي.
[٣] كما عن الذكرى. لصدق أنه لم يصل فريضة بتمام. وفي نجاة العباد لم يستبعد الاكتفاء , تبعاً لما عن التذكرة وغيرها , لاستقرارها في الذمة تماماً. وهو كما ترى.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 129