اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 127
نعم الأولى الاحتياط مع الصوم , إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال. وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية , بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة , بل بعد القيام إليها , وإن لم يركع بعد.
( مسألة ١٦ ) : إذا صلى رباعية بتمام , بعد العزم على
التقصير بمجرد العدول , مع أنه خلاف الإجماع. ( وثانياً ) : إن ما ذكر أشبه بالاجتهاد في قبال النص , فان صحيح أبي ولاد يدل على الرجوع الى التقصير بمجرد العدول إذا لم يكن صلى تماماً , وإن لم يحدث سفراً جديداً فكيف يبني على رفع اليد عن مدلوله لما ذكر؟!.
ثمَّ إن في إلحاق الصوم الواجب بالفريضة في البقاء على التمام أقوالا : الإلحاق بمجرد الشروع فيه , حكي عن العلامة في جملة من كتبه , وعن الموجز الحاوي , وغاية المرام , وإرشاد الجعفرية , والمقاصد العلية , والمسالك وغيرها. وعلل : بتحقق أثر النية. والإلحاق بشرط الرجوع عن نية الإقامة بعد الزوال , نسب إلى جامع المقاصد , وفوائد الشرائع , والتنقيح , والهلالية وغيرها. وعلل : بأنه ـ لأجل عدم جواز الإفطار حينئذ ـ بمنزلة ما لو رجع بعد الغروب. والإلحاق بشرط أن يكون العدول بعد الغروب , نسب إلى جماعة. وعلل : بأن المراد من الفريضة التامة مطلق العمل التام , ولما يستفاد من رواية معاوية بن وهب , من أن الصوم والصلاة واحد [١]. والجميع ـ كما ترى ـ خروج عن ظاهر النص بلا قرينة. وأما رواية معاوية فظاهرة في اتحادهما في الترخص وعدمه , وأنه إذا أفطر قصر , وإذا قصر أفطر , وليست متعرضة لما نحن فيه. فالأقوى عدم الإلحاق , كما عن مجمع الفائدة , والمدارك , والكفاية , والذخيرة , والحدائق , والرياض وغيرها.