responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 118

( مسألة ٨ ) : لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح [١]. بل لو قصد حال نيتها الخروج الى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ,

______________________________________________________

الحمام ... الى غيرها من الأمكنة المتعددة. ولا الوحدة الاعتبارية مطلقاً , لاختلاف مقتضي الاعتبار جداً , فقد تكون البلاد المتعددة مع تعددها واحداً ببعض العناوين الاعتبارية , مثل العراق , وإيران , وآسيا , وغير ذلك. بل المراد خصوص الوحدة الاعتبارية بلحاظ عنوان الإقامة , فإذا كانت الأمكنة المتعددة حقيقة بنحو لا يكون تعددها موجباً لتعدد الإقامة عرفاً فيها كانت مكاناً واحداً بذلك الاعتبار. وإن كانت بحيث توجب تعدد الإقامة كانت متعددة. والوجه في ذلك : ما عرفت من رجوع اعتبار وحدة المكان الى اعتبار وحدة الإقامة , لانحصار الدليل عليها بما دل على اعتبار وحدة الإقامة , فتدور وحدة المكان مدار وحدتها. فمهما كانت الأمكنة المتعددة لا تكون الإقامات فيها إلا إقامة واحدة عرفاً ـ كالدار , والمسجد , والحرم والحمام , وغيرها ـ كانت مكاناً واحداً. ومهما كانت الأمكنة لتباعدها بنحو تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في الآخر , كانت الأمكنة متعددة.

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه تختلف الإقامة العرفية باختلاف الأمكنة فالقرى المفصول بعضها عن بعض بربع الفرسخ تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في الأخرى , ومحلات البلد الواحد , وإن كان يبعد بعضها عن بعض بربع الفرسخ لا تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في الأخرى. فلا بد من ملاحظة خصوصيات الأمكنة , لينظر أن التعدي من مكان إلى مكان هل يعد ارتحالا عنه إلى الآخر , أو لا يعد كذلك؟ وعلى ذلك تدور صحة الإقامة وعدمها , بلا فرق بين الأرض , والقرية , والبلاد المتسعة , وغيرها فلاحظ‌

[١] وفي الحدائق : « الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في جوازه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست