اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 117
ويشترط وحدة محل الإقامة [١] , فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر , كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة , أو في الكاظمين وبغداد , أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية , من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام. ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط , بعد كون المجموع بلداً واحداً , كجانبي الحلة , وبغداد , ونحوهما. ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه , إذا كانت المحلات منفصلة , بخلاف ما إذا كانت متصلة. إلا إذا كان كبيراً جداً بحيث لا يصدق وحدة المحل , وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى , مثل قسطنطينية ونحوها.
[١] بلا خلاف ظاهر. لأن الظاهر من النصوص كون موضوع التمام هو الإقامة الواحدة المستمرة , ومع تعدد المكان تتعدد الإقامة , فلا تكون واحدة مستمرة. نعم في موثق عبد الرحمن بن الحجاج قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل تكون له الضياع , بعضها يكون قريباً من بعض , فيخرج فيقيم فيها , أيتم , أم يقصر؟ قال (ع) : يتم » [١]كذا رواه في الكافي. وعن الشيخ والصدوق : روايته : « يطوف » بدل : « يقيم » مع أنه لم يظهر منه كون الإقامة عشرة , فيمكن أن يكون من قبيل ما دل على وجوب الإتمام في الضيعة , مما تقدم الكلام فيه.
ثمَّ إن المراد من الوحدة المكانية ليس الوحدة الحقيقية , ضرورة جواز تردد المقيم في بلد من داره الى المسجد , وإلى السوق , وإلى الحرم , وإلى