اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 119
مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً , جرى عليه حكم المقيم , حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص ـ بل الى ما دون الأربعة ـ إذا كان قاصداً للعود عن قريب , بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً , كما إذا كان من نيته الخروج نهاراً والرجوع قبل الليل.
( مسألة ٩ ) : إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب
وأما ما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيرة : من أن من أقام في بلد أو قرية ـ مثلا ـ فلا يجوز له الخروج عن سورها المحيط بها , أو عن حدود بنيانها ودورها , فهو ناشئ عن الغفلة » وفي مفتاح الكرامة : « هذا تعريض بالفاضل الفتوني ». ووجه ضعفه : عدم منافاة الخروج عن السور في الجملة لصدق الإقامة في البلد عرفاً , التي أخذت موضوعاً لأدلة وجوب التمام , لأن خارج السور القريب منه معدود عرفاً متحداً مع البلد , فلا تكون الإقامة فيه مغايرة للإقامة في البلد , فضلا عن الخروج اليه آناً ما.
هذا ومقتضى ما عرفت ـ من أن ظاهر النصوص كون الموجب للتمام هو الإقامة الواحدة المستمرة التي لا يتخلل بين أجزائها عدم ـ أن يكون مبنى الفروض المذكورة في هذه المسألة : كون المكان الذي يخرج اليه المقيم معدوداً عرفاً مغايراً لموضع الإقامة , بحيث تكون الإقامة فيه إقامة أخرى , غير الإقامة في موضعها. أو معدوداً معه واحداً. فما يكون من قبيل الأول لا تجوز نية الخروج إليه , لأن الخروج إليه إذا كان منافياً لاستمرار الإقامة كانت نية الخروج إليه منافية لنية الإقامة الواحدة المستمرة , بل كانت نية الإقامة حينئذ من قبيل نية الإقامة في القرى المتعددة , التي لا تكون موضوعاً لوجوب الإتمام. وما يكون من قبيل الثاني تجوز نية الخروج اليه , لعدم منافاتها لنية الإقامة الواحدة المستمرة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 119