اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 112
أو أحدهما في الوطن , ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما , وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبداً. فيعد وطنهما وطناً له أيضاً. إلا إذا قصد الاعراض عنه [١] , سواء كان وطناً أصلياً لهما ومحلا لتولدهما , أو وطناً مستجداً لهما , كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي , واتخذا مكاناً آخر وطناً لهما , وهو معهما قبل بلوغه , ثمَّ صار بالغاً. وأما إذا أتيا بلدة أو قرية , وتوطنا فيها وهو معهما , مع كونه بالغاً , فلا يصدق وطناً له , إلا مع قصده بنفسه [٢].
( مسألة ٤ ) : يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج وإن لم يتخذ بعد وطناً آخر. فيمكن أن يكون بلا وطن [٣] مدة مديدة.
[٢] أو بالتبعية. وكذا لو كان غير بالغ , لاتحاد المناط في الجميع نعم الطفل غير المميز , الذي لا يتأتى منه القصد الإجمالي الارتكازي ولو تبعاً قد يدعى صدق الوطن في حقه بقصد متبوعه. لكنه غير ظاهر.
[٣] وحينئذ يكون كالسائح يتم دائماً , إذ لم يتخذ مقراً ولو موقتاً وإذا اتخذ له مقراً موقتاً يأوي إليه إذا لم يكن ما يقتضي الخروج , فإنه يتم فيه , ويقصر إذا سافر عنه إلى مقصد , اتفاقا لزيارة أو نحوها. ويكون مقره كبيوت الأعراب يتم فيه , لأن بيته معه. فكأن الوطن نوعان : شخصي وهو المتعارف. ونوعي , وهو بيوت الأعراب ونحوها من البيوت التي تتخذ مقراً موقتاً , بعد الانصراف عن الوطن الأصلي.
وقد جرى على ذلك بعض المهاجرين الى بغداد , فيستأجر داراً فيها سنة , وسنة أخرى في مدينة البياع , وثالثة في الكاظمية , ورابعة في الكرادة الشرقية
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 112